بسم الله الرحمن الرحيم
[ ص: 3 ] كتاب النكاح ما يحرم الجمع بينه ( أخبرنا
الربيع ) قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى {
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } قال : فلا يحل
الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين لأن الله تبارك وتعالى أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد فإن الله تبارك وتعالى انتهى بالحرائر إلى أربع وأطلق الإماء فقال عز ذكره {
أو ما ملكت أيمانكم } لم ينته بذلك إلى عدد ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
أبي الأخضر عن
عمارة أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان وأيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا من قول العلماء إن شاء الله تعالى في معنى القرآن وبه نأخذ ، قال : والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ، قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
ابن شهاب : أراه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام مثل ذلك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه . أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : ما أحب أن أجيزهما جميعا فقال
عبيد الله قال أبي فوددت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يخبر أن
معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء إلى
عائشة فقال لها : إن لي سرية قد أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ فقالت لا فقال : فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني .