[ ص: 5 ] من يحل الجمع بينه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن
ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته لأنه لا نسب بينهما يحرم به الجمع بينهما له ولا رضاع وإنما يحرم الجمع في بعض ذوات الأنساب بمن جمعهن إليه وقام الرضاع مقام النسب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أن
عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أنه سمع
الحسن بن محمد يقول جمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن .