لا نكاح إلا بولي
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } إلى {
بالمعروف } وقال عز وجل {
الرجال قوامون على النساء } الآية وقال في الإماء {
فانكحوهن بإذن أهلهن } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن
معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل وقال زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبدا فنزل {
وإذا طلقتم } يعني الأزواج النساء {
فبلغن أجلهن } يعني فانقضى أجلهن يعني عدتهن {
فلا تعضلوهن } يعني أولياءهن {
أن ينكحن أزواجهن } إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسعيد وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها } .
وقال بعضهم في الحديث فإن اشتجروا وقال غيره منهم فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناكح ورد نكاحها أخبرنا
ابن عيينة عمرو بن دينار عن
عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال
عمرو بن دينار نكحت امرأة من
[ ص: 14 ] بني بكر بن كنانة يقال لها
بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب
علقمة بن علقمة العتواري إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو
بالمدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر وقد أصابها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8980فنكاحها باطل } .
وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد بالمسيس وأن لا يرجع به الزوج على من غره لأنه إذا كان لها وقد غرته من نفسها لم يكن له أن يرجع به عليها وهو لها وهو لو كان يرجع به فكانت الغارة له من نفسها بطل عنها ولا يرجع زوج أبدا بصداق على من غره امرأة كانت أو غير امرأة إذا أصابها قال وفي هذا دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن ينظر فإن كان الولي عاضلا أمره بالتزويج فإن زوج فحق أداه وإن لم يزوج فحق منعه وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج والولي عاص بالعضل لقول الله عز وجل {
فلا تعضلوهن } وإن ذكر شيئا نظر فيه السلطان فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له منعها وإن دعاها الولي إلى خير منه وإن دعت إلى غير كفاءة لم يكن له تزويجها والولي لا يرضى به وإنما العضل أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي . .