( قال ) لو
زوج ابنه صغيرا أو مخبولا أمة كان النكاح مفسوخا لأن الصغير لا يخاف العنت والمخبول لا يعرب عن نفسه بأنه يخاف العنت وإن كان كل واحد منهما لا يجد طولا ولو
زوجه جذماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح ، وكذلك لو كان
زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر ، مثل عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء أو ما أشبه هذا .