وإن
أبطأ عن الغلام الحلم فدخل في صلاة فلم يكملها حتى استكمل خمس عشرة سنة من مولده فأتمها أحببت له أن يستأنفها من قبل أنه صار ممن يلزمه جميع الفرائض في وقت صلاة فلم يصلها بكمالها بالغا ولو قطعها واستأنفها أجزأت عنه ولو
أهل بالحج في هذه الحالة فاستكمل خمس عشرة سنة بعد فوت عرفة ، أو احتلم مضى في حجه وكان عليه أن يستأنف حجا ; لأنه لم يكن ممن أدرك الحج يعمل عمله وهو من أهل الفرائض كلها ولو
صام يوما من شهر رمضان فلم يكمله حتى احتلم ، أو استكمل خمس عشرة أحببت أن يتم ذلك اليوم ، ثم يعيده ; لما وصفت ولا يعود لصوم قبله
[ ص: 102 ] لأنه لم يبلغ حتى مضى ذلك اليوم وكذلك لا يعود لصلاة صلاها قبل بلوغه ; لأنها قد مضت قبل بلوغه وكل صلاة غير التي تليها .
وكذلك كل صوم يوم غير الذي يليه ولا يبين أن هذا عليه في الصلاة ولا في الصوم فأما في الحج فبين .