عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم
ما يجب به عقد النكاح
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
25
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
ولو
قال الرجل لأبي المرأة أتزوجني فلانة ؟ فقال قد زوجتكها
لم يثبت النكاح حتى يقبل المزوج لأن هذا ليس خطبة وهذا استفهام ، وإذا خطبها على نفسه ولم يسم صداقا فزوجه فالنكاح ثابت ، ولها مهر مثلها . ولو سمى صداقا فزوجه بإذنها كان الصداق له ولها لازما . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة