( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد ، قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن
رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهكذا أمهاتها وإن بعدن وجداتها لأنهن من أمهات نسائه .