( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
شرب غلام وجارية لبن بهيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعا إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرما بين من شربه إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم وقال الله تعالى {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وقال في الرضاعة {
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقال عز ذكره {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأخبر الله عز وجل أن كمال الرضاع حولان وجعل على الرجل يرضع له ابنه أجر المرضع والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ما له مدة معلومة .