( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال رضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلما كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة
هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع أو معنى من الرضاع دون غيره ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77713عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن } أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا من استكمل خمس رضعات . أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
الحجاج بن الحجاج أظنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء } أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77714لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عروة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77715أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات تحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا } . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أخبره أن
عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها
أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على
عائشة من أجل أني لم يتم لي عشر رضعات .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أمرت به
[ ص: 29 ] عائشة أن يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها ولعل
سالما أن يكون ذهب عليه قول
عائشة في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثا فلم يكن يدخل عليها وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشرا فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عشر وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية
عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات ، وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ، ثم يقطع الرضاع فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة ، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة .