رضاعة الكبير
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أنه سئل عن
رضاعة الكبير فقال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد
بدرا وكان قد تبنى
سالما الذي يقال له
سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 30 ] nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة فأنكح
أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه
فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى
قريش {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77716فلما أنزل الله عز وجل في nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ما أنزل فقال { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه ، فإن لم يعلم أباه رده إلى المولى فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد } فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا والله تعالى أعلم في
سالم مولى
أبي حذيفة خاصة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فذكرت حديث
سالم الذي يقال له مولى
أبي حذيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77717عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن } ، قالت
أم سلمة في الحديث وكان ذلك في
سالم خاصة وإذا كان هذا
لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام وإذا كان مخرجا من حكم العام فالخاص غير العام ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم ولا بد إذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه المرضع فأرضع لم يحرم .
( قال ) والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل الله عز وجل تمام الرضاع حولين كاملين . وقال {
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } يعني والله تعالى أعلم قبل الحولين فدل على أن إرخاصه عز وجل في فصال الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين وذلك لا يكون والله تعالى أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له لعلة تكون به أو بمرضعته وأنه لا يقبل رضاع غيرها أو ما أشبه هذا . وما جعل الله تعالى له غاية بالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها . فإن قال قائل وما ذلك ؟ قيل قال الله تعالى {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر . وقال تعالى {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير حكمهن فيها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال قائل فقد قال
عروة قال غير
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رخصة في
سالم . قيل : فقول
عروة عن جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يخالف قول
زينب عن أمها أن ذلك رخصة مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مع ما وصفت من دلالة القرآن وإني قد حفظت عن عدة ممن لقيت من أهل العلم أن رضاع
سالم خاص . فإن قال
[ ص: 31 ] قائل : فهل في هذا خبر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما قلت في رضاع الكبير ؟ قيل نعم : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى قال رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود انظر ما يفتي به الرجل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى فما تقول أنت ؟ فقال لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في الحولين فإذا
أرضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعه الذي يحرم .