باب
وقت الأذان للصبح
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
ابن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76861إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وكان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال : له أصبحت أصبحت } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج ويتنبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر ولو لم يفعل لم أر بأسا أن يترك ذلك ; لأن وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها ; لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبها ، أو جمع ولا الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغر ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره وأنا عليه في مساجد الجماعة العظام أحظ .
وإذا
أراد الرجل أن يكمل الأذان لكل صلاة غير الصبح بعد دخول وقتها فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت وإن
افتتح الأذان قبل الوقت ثم دخل الوقت عاد فاستأنف الأذان من أوله وإن
أتم ما بقي من الأذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت لم يجزئه ولا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء وبعد وقت الصلاة إلا في الصبح ولو
ترك من الأذان شيئا عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزيه غيره
[ ص: 103 ] وكذلك كل ما قدم منه ، أو أخر فعليه أن يأتي به في موضعه فلو
قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم أكمل الأذان أعاد فقال الله أكبر أكبر التي ترك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله مرتين حتى يكمل الأذان ، ثم يجهر بشيء من الأذان ويخافت بشيء منه لم تكن عليه إعادة ما وصفت به ; لأنه قد جاء بلفظ الأذان كاملا فلا إعادة عليه كما لا يكون عليه إعادة ما خافت من القرآن فيما يجهر بالقرآن فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كبر ، ثم قال حي على الصلاة عاد فتشهد ، ثم أعاد حي على الصلاة حتى يأتي على الأذان كله فيضع كل شيء منه موضعه وما وضعه في غير موضعه أعاده في موضعه .