( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
لم تكمل في الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان
[ ص: 37 ] نكحها وترك نكاحها ، إن لم يكن نكحها للورع فإنه إن يدع ما له نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا بما أقطع به الشهادة على الرضاع ، فإن قال قائل فهل في هذا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : نعم أخبرنا
عبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77719أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ " يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . .