صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا لم تكمل في الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان [ ص: 37 ] نكحها وترك نكاحها ، إن لم يكن نكحها للورع فإنه إن يدع ما له نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه .

( قال الشافعي ) ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا بما أقطع به الشهادة على الرضاع ، فإن قال قائل فهل في هذا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : نعم أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة { أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما } .

( قال الشافعي ) إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ " يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . .

التالي السابق


الخدمات العلمية