صفحة جزء
( قال الشافعي ) وليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت لم يصبني إلا نصف المهر ولا عليها [ ص: 44 ] عدة لأنها مفارقة قبل أن تصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية