عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم
نكاح العدد ونكاح العبيد
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
46
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
وإذا
قال الرجل لعبده قد زوجتك
فلا يجوز عليه النكاح إلا أن يأذن له العبد ، وإذا أذن له أن ينكح أو سأله العبد أن ينكحه فقال المولى : قد زوجتك فلانة بأمرك وادعت ذلك ، وقال العبد : لم تزوجنيها فالقول قول العبد مع يمينه وعلى المرأة البينة . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة