صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا زوج الذمي ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة فهما على النكاح يجوز لهم من ذلك ما يجوز لأهل الإسلام

التالي السابق


الخدمات العلمية