( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
وكل ما جاز أن يكون مبيعا أو مستأجرا بثمن جاز أن يكون صداقا وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق فلا يجوز الصداق إلا معلوما ومن عين يحل بيعها نقدا أو إلى أجل وسواء قل ذلك أو كثر فيجوز أن ينكح الرجل المرأة على الدرهم وعلى أقل من الدرهم وعلى الشيء يراه بأقل من قيمة الدرهم وأقل ما له ثمن إذا رضيت المرأة المنكوحة وكانت ممن يجوز أمرها في مالها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
يجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبا أو يبني لها دارا أو يخدمها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآنا مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77732أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل ، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس لها شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال ما أجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وخاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77733أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا العلائق فقالوا وما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون } وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35762من استحل بدرهم فقد استحل } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77734أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين } وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في ثلاث قبضات من زبيب مهر ، أخبرنا
سفيان عن
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال تسرى رجل بجارية فقال رجل هبها لي فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جوز ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عما يجوز في النكاح فقال درهم فقلت فأقل ؟ قال ونصف قلت فأقل ؟ قال نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة .