صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان الزوجان بالغين فامتنعت [ ص: 97 ] المرأة من الدخول أو أهلها لعلة أو إصلاح أمرها لم تجب على زوجها نفقتها حتى لا يكون الامتناع من الدخول إلا منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية