باب إتيان النساء في أدبارهن
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم } الآية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض و {
أنى شئتم } من أين شئتم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره
فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا عمي
محمد بن علي بن شافع عن
عبد الله بن علي بن السائب عن
عمرو بن أحيحة أو
ابن فلان بن أحيحة بن فلان الأنصاري قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي وكان ثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77744أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال ثم دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } .