الحال التي يختلف فيها حال النساء
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
نكح الرجل امرأة فبنى بها فحالها غير حال من عنده فإن كانت بكرا كان له أن يقيم عندها سبعة أيام وإن كانت ثيبا كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ولياليهن ثم يبتدئ القسمة لنسائه فتكون واحدة منهن بعد مضي أيامها ليس له أن يفضلها عليهن . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77759أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قالت ثلث } أخبرنا
ابن أبي الرواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77760عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبهذا نأخذ وإن
قسم أياما لكل امرأة بعد مضي سبع البكر وثلاث الثيب فجائز إذا أوفى كل واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها .