الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
الطلاق مرتان } إلى قوله {
فيما افتدت به }
[ ص: 122 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فنهى الله تعالى الزوج كما نهاه في الآي قبل هذه الآية أن يأخذ مما آتى المرأة شيئا {
إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وأباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرم أموالهن على أزواجهن لخوف أن لا يقيما حدود الله أن يأخذ منها ما افتدت به لم يحدد في ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع والبيع إنما يحل ما تراضى به المتبايعان لأحد في ذلك بل في كتاب الله عز وجل دلالة على إباحة ما كثر منه وقل لقوله {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77762عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال ما شأنك قالت لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها } أخبرنا
الربيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
عمرة عن
حبيبة أنها جاءت تشكو شيئا ببدنها في الغلس ثم ساق الحديث بمعنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقول الله تبارك وتعالى {
إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف أن لا يقيما حدود الله من المرأة بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له أو عارض منها في حب الخروج منه من غير بأس منه ويحتمل أن يكون من الزوج فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ الزوج من المرأة شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج استدللنا أن الحال التي أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفة الحال التي حرم بها الأخذ ، تلك الحال هي أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من حق الزوج ولم يكن له الأخذ أيضا منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه لقوله عز وجل {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها لأن الله عز وجل يقول {
وإن خفتم شقاق بينهما } الآية فكانت هذه الحال التي تخالف هذه الحال وهي التي لم تبذل فيها المرأة المهر والحال التي يتداعيان فيها الإساءة لا تقر المرأة أنها منها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقول الله تبارك وتعالى {
إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } كما وصفت من أن يكون لهما فعل تبدأ به المرأة يخاف عليهما فيه أن لا يقيما حدود الله لا أن خوفا منهما بلا سبب فعل .