( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
ابتدأت المرأة بترك تأدية حق الله تعالى ثم نال منها الزوج ماله من أدب لم يحرم عليه أن يأخذ الفدية وذلك أن
حبيبة جاءت تشكو شيئا ببدنها نالها به
ثابت ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتدي وأذن
لثابت في الأخذ منها وذلك أن الكراهة من
حبيبة كانت
لثابت وأنها تطوعت بالفداء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وعدتها إذا كان دخل بها عدة مطلقة وكذلك كل ناكح كان يعد فسخا أو طلاقا صحيحا كان أو فاسدا فالعدة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد فقال يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } إلى قوله {
أن يتراجعا } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
عمرو عن
عكرمة قال كل شيء أجازه المال
[ ص: 123 ] فليس بطلاق أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
جهمان مولى الأسلميين عن
أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها
عبد الله بن أسيد ثم أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا أعرف
جهمان ولا
أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده ، وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان نأخذ وهي تطليقة وذلك أني رجعت الطلاق من قبل الزوج ومن ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان شبيها أن يقول قول الله تبارك وتعالى {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } يدل على أن الفدية هي فسخ ما كان له عليها وفسخ ما كان عليها لا يكون إلا بفسخ العقد وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن طلاقا إنما الطلاق ما أحدث والعقدة قائمة بعينها وأحسب من قال هذا منهم إنما أرادوا أن الخلع يكون فسخا إن لم يسم طلاقا وليس هكذا حكم طلاق غيره فهو يفارق الطلاق بأنه مأذون به لغير العدة وفي غير شيء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن ذهب المذهب الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أشبه أن يقول العقد كان صحيحا فلا يجوز فسخه وإنما يجوز إحداث طلاق فيه فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقا وحسبت أقل الطلاق إلا أن يسمى أكثر منها وإنما كان لا رجعة له بأنه أخذ عوضا والعوض هو ثمن فلا يجوز أن يملك الثمن ويملك المرأة ومن ملك ثمنا لشيء خرج منه لم يكن له الرجعة فيما ملكه غيره ومن قال : هذا معارض بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أو لست أجد العقد الصحيح ينفسخ في ردة أحد الزوجين . وفي الأمة تعتق وفي امرأة العنين تختار فراقه وعند بعض المدنيين في المرأة يوجد بها جنون أو جذام أو برص والرجل يوجد به أحد ذلك فيكونان بالخيار في المقام أو الفرقة وإنما الفرقة فسخ لا إحداث طلاق فإذا أذن الله تبارك وتعالى بالفدية وأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فاسخة .