صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله : وإن قذفها ولم يكمل اللعان حتى رجع حد وهي امرأته أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت الذي يقذف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل أن يلاعنها ؟ قال هي امرأته ويحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية