أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن {
عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ألبتة وعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط نفقتها لأنه لا رجعة له عليها وألبتة التي لا رجعة له عليها ثلاث ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث وحكم فيما سواها من الطلاق بالنفقة والسكنى فإن قال قائل ما دل على أن ألبتة ثلاث ؟ فهي لو لم يكن سمى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثا ألبتة أو نوى بألبتة ثلاثا كانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها ، ومن زعم أن ألبتة ثلاث بلا نية المطلق ولا تسمية ثلاث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق بيد الزوج ما أبقى منه أبقى لنفسه وما أخرج منه من يده لزمه غير محرم عليه كما لا يحرم عليه أن يعتق رقبة ولا يخرج من ماله صدقة وقد يقال له لو أبقيت ما تستغني به عن الناس كان خيرا لك فإن قال قائل ما دل على أن
أبا عمرو لا يعود أن يكون سمى ثلاثا أو نوى بألبتة ثلاثا ؟ قلنا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا عمي
محمد بن علي بن شافع عن
عبد الله بن علي بن السائب عن
نافع بن عجير بن عبد يزيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77790أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم } فطلقها الثانية في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والثالثة في زمان
عثمان رضي الله عنهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أنه أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77791أنه تلاعن عويمر وامرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فقد طلق
عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه .
وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته حائضا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فلا يقر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق لا يفعله أحد بين يديه إلا نهاه عنه لأنه العلم بين الحق والباطل لا باطل بين يديه إلا يغيره ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار قال سمعت
محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني
المطلب بن حنطب أنه
طلق امرأته ألبتة . ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته ، فتلا : {
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به [ ص: 148 ] لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا } ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عبد الله بن أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
للتومة مثل ما قال
للمطلب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
بكير عن
سليمان أن رجلا من
بني زريق طلق امرأته ألبتة قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ما أردت بذلك قال أتراني أقيم على حرام والنساء كثير فأحلفه فحلف قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أراه قال فردها عليه قال وهذا الخبر في الحديث في ؟
الزرقي يدل على أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
للمطلب ما أردت بذلك يريد أو واحدة أو ثلاثا فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق وأنه قال بلا نية زيادة ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق ، وقوله {
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به } لو طلق فلم يذكر ألبتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينهه عن الطلاق ولم يعبه ولم يقل له لو أردت ثلاثا كان مكروها عليك وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن
عبد الرحمن طلق امرأته ألبتة وهو مريض فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان منه بعد انقضاء عدتها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا
عبد الوهاب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فطهرت وهو مريض فآذنته فطلقها ثلاثا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وألبتة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيان هذا الحديث ثلاثا لما وصفنا من أن يقول طالق ألبتة ينوي ثلاثا وقد بينه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه أخبرنا (
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
محمد بن إياس بن بكير قال
طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وما عاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
بكير عن
النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
ولم يقل له
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أن
بكيرا أخبره عن
النعمان بن أبي عياش أنه كان جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16277وعاصم بن عمر فجاءهما
محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فإني تركتهما عند
عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة أفته يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره
[ ص: 149 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك ولم يعيبا عليه الثلاث ولا
عائشة .
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عروة ، أن مولاة
لبني عدي يقال لها
زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي يومئذ أمة فعتقت فقالت فأرسلت إلى
حفصة فدعتني يومئذ فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا فلم تقل لها
حفصة لا يجوز لك أن تطلقي ثلاثا ولو كان ذلك معيبا على الرجل إذا لكان ذلك معيبا عليها إذ كان بيدها فيه ما بيده .
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
هشام عن أبيه عن
جهمان عن
أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها
عبد الله بن أسيد ثم أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت
nindex.php?page=showalam&ids=7فعثمان رضي الله عنه يخبره أنه إن سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ولا يقول له لا ينبغي لك أن تسمي أكثر من واحدة بل في هذا القول دلالة على أنه جائز له أن يسمي أكثر من واحدة ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ألبتة ما يقول الناس فيها فقال
أبو بكر فقلت له كان
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر لو كان الطلاق ألفا ما أبقت ألبتة منه شيئا من قال ألبتة فقد رمى الغاية القصوى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولم يحك عن واحدة منهم على اختلافهم في ألبتة أنه عاب ألبتة ولا عاب ثلاثا .