( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المخيرة إن
خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وإن
قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس له في ذلك قول وهذا أحسن ما سمعت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يزعم أن من مضى من سلف هذه الأمة قد خيروا وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيار إذا اختارت المرأة نفسها يكون ثلاثا كان ينبغي أن يزعم أن الخيار لا يحل لأنها إذا اختارت كان ثلاثا وإذا زعم أن الخيار يحل وهي إذا اختارت نفسها طلقت ثلاثا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز طلاق ثلاث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن
قال أنت طالق ألبتة ينوي ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن قال أنت طالق ينوي بها ثلاثا فهي ثلاث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه .