( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عكرمة بن خالد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أخبره أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال
طلقت امرأتي مائة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا قالا إن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال طلقت امرأتي مائة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين .
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
مسلم بن خالد عن أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وحده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا فعاب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كل ما زاد على عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثا ولا يجوز له ما لم يكن إليه .