ما جاء في نكاح المحدودين قال الله تبارك وتعالى {
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فاختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا والذي يشبهه عندنا والله أعلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال هي منسوخة نسختها {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فهي من أيامى المسلمين فهذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من الكتاب والسنة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية إنها حكم بينهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهم رايات ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وروي من وجه آخر غير هذا عن
عكرمة أنه قال لا يزني الزاني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله يذهب إلى قوله ينكح أي يصيب فلو كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية فحرمن على الناس إلا من كان منهم زانيا أو مشركا فإن كن على الشرك فهن محرمات على زناة المشركين وغير زناتهم
[ ص: 159 ] وإن كن أسلمن فهن بالإسلام محرمات على جميع المشركين لقول الله تعالى {
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والاختلاف بين أحد من أهل العلم في
تحريم الوثنيات عفائف كن أو زواني على من آمن زانيا كان أو عفيفا ولا في أن المسلمة الزانية محرمة على المشرك بكل حال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس فيما روي عن
عكرمة " لا يزني الزاني إلا بزانية أو مشركة " تبيين شيء إذا زنى فطاوعته مسلما كان أو مشركا أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا محرم على المؤمنين فليس في هذا أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه ( قال الشافعي ) ومن قال هذا حكم بينهما فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخا ، وذلك قول الله عز وجل : {
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقوله عز وجل {
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } فقد قيل إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوثان وقد قيل في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر
أهل الكتاب ، ولم يختلف الناس فيما علمنا في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي ، وأن
المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما لأن في قوله إن الزانية المسلمة ينكحها الزاني أو المشرك وقد اعترف
ماعز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد {
حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا في الزنا فجلده وجلد امرأة } فلا نعلمه قال للزوج : هل لك زوجة فتحرم عليك إذا زنيت ولا يزوج هذا الزاني ولا الزانية إلا زانية أو زانيا بل يروى عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77804أن رجلا شكا من امرأته فجورا فقال طلقها فقال إني أحبها فقال استمتع بها } وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل أراد أن ينكح امرأة أحدثت وتذكر حدثها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " انكحها نكاح العفيفة المسلمة " .