ما جاء في نكاح المشرك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله جل وعز {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فانتهى عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع إلا ما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن ومن النكاح بغير مهر فقال عز وعلا {
خالصة لك من دون المؤمنين } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا الثقة أحسبه
إسماعيل بن إبراهيم " شك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
سالم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77815أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=179عوف بن الحارث عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77816نوفل بن معاوية الديلمي : قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عجوزا عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها } ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرني
ابن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
أبي وهب الجيشاني عن
أبي خراش {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77817عن الديلمي أو ابن الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذا نقول إذا
أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا أيتهن شاء وفارق سائرهن لأنه لا يحل له غير ذلك لقول الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة في الإسلام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا أبالي كن في عقدة واحدة أو عقد متفرقة أو أيتهن فارق الأولى ممن نكح أم الآخرة إذا كان من يمسك منهن غير ذات محرم يحرم عليه في الإسلام أن يبتدئ نكاحها بكل وجه وذلك مثل أن يسلم وعنده أختان فلا بد أن يفارق
[ ص: 176 ] أيتهما شاء لأن محرما بكل وجه أن يجمع بينهما في الإسلام ومثله أن يكون نكح امرأة وابنتها فأصابهما فيحرم أن يبتدئ نكاح واحدة منهما في الإسلام وقد أصابهما بالنكاح الذي قد يجوز مثله .
ولو
نكح أختين معا ولم يدخل بواحدة منهما قلت له فارق أيتهما شئت وأمسك الأخرى ولا أنظر في ذلك إلى أيتهما نكح أولا وهذا القول كله موافق لمعنى السنة والله أعلم ولو
أسلم رجل وعنده يهودية أو نصرانية كانا على النكاح لأنه يحل له نكاح واحدة منهما وهو مسلم ولو
أسلم وعنده وثنية أو مجوسية لم يكن له إصابتها إلا أن تسلم قبل أن تنقضي العدة وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاحها لم يحل له وطؤها وذلك للدين فيهما ولا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذ {
حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة } دل ذلك على أن لا توطأ من كانت على دينها حتى تسلم من حرة أو أمة .