[ ص: 22 ] باب الآنية التي يتوضأ فيها ، ولا يتوضأ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76774مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
الزهري عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم سمع
ابن وعلة سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
ابن وعلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9923إذا دبغ الإهاب فقد طهر } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57787أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
فيتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب ، والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ ; لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة ، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا . والدباغ بكل ما دبغت به
العرب من قرظ ، وشب وما عمل عمله مما يمكث فيه الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد
[ ص: 23 ] إذا أصابه الماء ، ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما وصفت ، وإن تمعط شعره فإن شعره نجس ، فإذا دبغ وترك عليه شعره فماس الماء شعره نجس الماء ، وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره ، فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس أن يشرب ويتوضأ فيه إن لم يدبغ ; لأن طهارة الذكاة وقعت عليه فإذا طهر الإهاب صلي فيه وصلي عليه ، وجلود ذوات الأرواح السباع وغيرها مما لا يؤكل لحمه سواء ذكيه وميته ; لأن الذكاة لا تحلها فإذا دبغت كلها طهرت ; لأنها في معاني جلود الميتة إلا جلد الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بحال أبدا ( قال ) ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه ; لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم روى
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل ; لأنه ميتة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فمن توضأ في شيء منه أعاد الوضوء وغسل ما مسه من الماء الذي كان فيه .