[ ص: 186 ] باب إتيان النساء في أدبارهن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه قال الله عز وجل {
نساؤكم حرث لكم } الآية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن {
أنى شئتم } يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث ، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في
إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين مختلفين أحدهما ثابت وهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : كانت
اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا عمي
محمد بن علي بن شافع قال أخبرني
عبد الله بن علي بن السائب عن
عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو
عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح أنا شككت ( يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5132أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف ؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } قال فما تقول ؟ قلت عمي ثقة
nindex.php?page=showalam&ids=16451وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني
محمد عن
الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا
وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .