باب في إنكاح الوليين ( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
سعيد بن أبي عروبة عن
[ ص: 192 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق " ( أخبرنا
الربيع ) قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذا نقول وهذا في
المرأة توكل رجلين فيزوجانها فيزوجها أحدهما ولا يعلم الآخر حين زوجها فنكاح الأول ثابت لأنه ولي موكل ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافا ولا أدري أسمع
الحسن منه أم لا ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين .