طلاق التي لم يدخل بها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال تبارك وتعالى {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والقرآن يدل والله أعلم على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
الزهري عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
محمد بن إياس بن البكير قال
طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو إنما أنت قاض الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله عز وجل : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } الآية فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين إنما هي على المعتدة لأن الله عز وجل إنما جعل الرجعة في العدة وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت العدة لأنه يحل للمرأة في تلك
[ ص: 197 ] الحال أن تنكح زوجا غير المطلق فمن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليها ولا عدة ولها أن تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه وسواء البكر في هذا والثيب