عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم
إباحة الطلاق
الطلاق بالحساب
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
200
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
وإذا
قال الرجل لامرأته بدنك أو رأسك أو فرجك أو رجلك أو يدك أو سمى عضوا من جسدها أو إصبعها أو طرفا ما كان منها طالق
فهي طالق ، ولو
قال لها بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمى جزءا من ألف جزء
طالقا كانت طالقا والطلاق لا يتبعض وإذا
قال لها أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزءا من ألف جزء
كانت طالقا والطلاق لا يتبعض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة