[ ص: 204 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) عماد القسم الليل لأنه سكن قال الله تبارك وتعالى {
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه } وقال {
جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإذا كان
عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو كتابيات ، أو مسلمات وكتابيات . فهن في القسم سواء وعليه أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا كان فيهن أمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ( قال ) ولا يكون له أن يدخل في الليل على التي لم يقسم لها لأن الليل هو القسم ولا بأس أن يدخله في النهار للحاجة لا ليأوي فإذا أراد أن يأوي إلى منزله أوى إلى منزل التي يقسم لها ولا يجامع امرأة في غير يومها فإن فعل فلا كفارة عليه