الآنية غير الجلود
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا أكره
إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
زيد بن عبد الله بن عمر عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14235الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن توضأ أحد فيها أو شرب كرهت ذلك له ولم آمره يعيد الوضوء ولم أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه وكان الفعل من الشرب فيها معصية ، فإن قيل فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء فيها ؟ قيل له - إن شاء الله - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الفعل فيها لا عن تبرها وقد فرضت فيها الزكاة وتمولها المسلمون ولو كانت نجسا لم يتمولها أحد ولم يحل بيعها ولا شراؤها .