( قال ) وإذا
خالع الرجل امرأته فسمى طلاقا على خلع أو فراق أو سراح فهو طلاق وهو ما نوى وكذلك
إن سمى ما يشبه الطلاق من الكلام بنية الطلاق [ ص: 213 ] قال ) وجماع هذا أن ينظر إلى كل كلام يقع به الطلاق بلا خلع فنوقعه به في الخلع وكل ما لا يقع به طلاق بحال على الابتداء يوقع به خلع فلا نوقع به خلعا حتى ينوي به الطلاق وإذا لم يقع به طلاق فما أخذ الزوج من المرأة مردود عليها ( قال ) فإن نوى بالخلع اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى ( قال ) وكذلك إن سمى عددا من الطلاق فهو ما سمى وقد روي نحو من هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
هشام عن أبيه عن
طهمان مولى الأسلميين عن
أم بكرة الأسلمية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه إن لم يسم بالخلع تطليقة لأنه من قبل الزوج ولو سمى أكثر من تطليقة فهو ما سمى