( قال ) ولو
اختلعت منه بعبد فاستحق نصفه أو أقل أو أكثر كان الزوج بالخيار بين أن يأخذ النصف ويرجع عليها بنصف مهر مثلها أو يرد العبد ويرجع عليها بمهر مثلها كحكمه لو اشتراه فاستحق نصفه ( قال
الربيع ) وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي نأخذ به إن استحق بعضه بطل كله ورجع بصداق مثلها