باب ما يفتدي به الزوج من الخلع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا على أن تعطيني ألفا فلم تعطه ألفا فليست طالقا .
وهو كقوله أنت طالق إن أعطيتني ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار .
وهكذا
[ ص: 223 ] إن
قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كانت طالقا وإن لم تضمنها لم تكن طالقا ( قال ) وهذا مثل قوله لها أنت طالق إن ضمنت لي ألفا