[ ص: 224 ] العدد عدة المدخول بها التي تحيض ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال الله تبارك وتعالى : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال والأقراء عندنا والله تعالى أعلم الأطهار فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض قيل له دلالتان أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة والآخر اللسان فإن قال وما الكتاب قيل قال الله تبارك وتعالى {
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77840عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77841عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك وتلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أنا شككت قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن أن تطلق طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فما اللسان قيل القرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس لقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، وتقول
العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت
حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال
ابن شهاب فذكر ذلك
لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق
عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك اسمه يقول ثلاثة قروء فقالت
عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب قال سمعت
أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت
عائشة أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
عائشة قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
الأحوص بن حكيم هلك
بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أنه سأل
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه عن
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن [ ص: 225 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأقراء الأطهار والله تعالى أعلم فإذا
طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ولو كان ساعة من نهار وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت ولا يؤخذ أبدا في القرء الأول إلا أن يكون فيما بين أن يوقع الطلاق وبين أول حيض ولو طلقها حائضا لم تعتد بتلك الحيضة
فإذا طهرت استقبلت القرء