( قال ) والحيض يتباعد
فعدة المرأة تنقضي بأقل من شهرين إذا حاضت ثلاث حيض ولا تنقضي إلا بثلاث سنين وأكثر إن كان حيضها يتباعد لأنه إنما جعل عليهن الحيض فيعتددن به وإن تباعد وإن كانت البراءة من الحمل تعرف بأقل من هذا فإن الله عز وجل حكم بالحيض فلا أحيله إلى غيره .
فلهذا قلنا عدتها الحيض حتى تؤيس من المحيض بما وصفت من أن تصير إلى السن التي من بلغها من أكثر نسائها لم تحض .
وقد يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره مثل هذا القول .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى
عثمان فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .
أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله أبي بكرة أخبره أن رجلا من
الأنصار يقال له
حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض
حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى
عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت فقال لهما
عثمان ما تريان ؟ فقالا نرى أنها ترثه إن مات ، يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض . ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع
حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي
حبان من قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في امرأة
حبان مثل خبر
عبد الله بن أبي بكرة .
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون المحيض قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف تفعل ؟ ( قال ) كما قال الله عز وجل إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر قلت ما ينتظر بين ذلك ؟ قال إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى .
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أتعتد أقراءها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت ؟ قال : نعم كما قال الله تبارك وتعالى .
أخبرنا
سعيد عن
المثنى عن
عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فقال أما
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء فكان يقول أقراؤها حتى يعلم أنها قد يئست من المحيض .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه سمعه يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت