( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن
طلقت فارتفع محيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين لم تحل إلا بحيضة ثالثة وإن بعد ذلك ، فإذا بلغت تلك السن استأنفت ثلاثة أشهر من يوم تبلغها .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب [ ص: 228 ] أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قد يحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وذلك وجهه عندنا