عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز ذكره {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فجعل
عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله {
إن ارتبتم } فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء .
وقال : {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } قال وهذا والله تعالى أعلم يشبه ما قالوا