( قال ) ولو
قال لها في المصر اسكني هذا البيت شهرا أو هذه الدار شهرا أو سنة . كان هذا مثل قوله في السفر أقيمي في بلد كذا شهرا أو سنة وهذا كله في كل مطلقة ومتوفى عنها سواء ، غير أن لزوج المطلقة التي يملك رجعتها أن يرتجعها فينقلها من حيث شاء إلى حيث شاء ، ولو أراد نقلتها قبل أن يرتجعها من منزلها الذي طلقها فيه أو من سفر أذن لها إليه أو من منزل حولها إليه لم يكن ذلك له عندي كما لا يكون له في التي لا يملك رجعتها