( قال ) وإن كانت
المتوفى عنها أو المطلقة طلاقا بائنا بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى ينتوي أهلها فإن انتوى أهلها انتوت وذلك أن هكذا سكن أهل البادية إنما سكنهم سكن مقام ما كان المقام غبطة فإذا كان الانتواء غبطة انتووا .
( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها ) أخبرنا
عبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو مثل معناه لا يخالفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإنما كان لها أن تنتوي لأن سكن أهل البادية هكذا إنما هو سكن مقام غبطة وظعن غبطة ، وأن الظعن إذا أجدب موضعها أو خف أهلها عذر بأنها تبقى بموضع مخوف أو غير ستير بنفسها ولا معها من يسترها فيه .
( قال ) فإذا كانت السنة تدل على أن المرأة تخرج من البذاء عن أهل زوجها فإذا كان العذر كان في ذلك المعنى أو أكثر وذلك أن يتهدم المسكن الذي كانت تسكنه وتحدث الفتنة في ناحيتها أو المكاثرة أو في مصرها أو تخاف سلطانا أو لصوصا فلها في هذا كله أن تنتقل عن المصر إن كان عاما في المصر وعن الناحية التي هي فيها إلى ناحية آمن منها ولزوجها أن يحصنها حيث شاء إذا كان موضعا آمنا .
ويجبر زوجها على الكراء لها إذا انهدم المنزل الذي كانت تسكنه أو غصب عليه