وإن
ذكر بعدما يصلي ركعة ، أو ركعتين أنه لم يكبر ابتدأ التكبير مكانه ينوي به تكبيرة الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته ; لأنه لم يكن في صلاة وكان حين كبر داخلا في الصلاة ولا أبالي أن لا يسلم ; لأنه لم يكن في صلاة وسواء كان يصلي وراء إمام ، أو منفردا فإن كان منفردا فهو الاستئناف ولا يزول من موضعه إن شاء وإن زال فلا شيء عليه وإن كان مأموما فكذلك يبتدئ التكبير ، ثم يكون داخلا في الصلاة من ساعته التي كبر فيها ولا يمضي في صلاة لم يدخل فيها إذا لم يكبر للدخول فيها