ولو أن
امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أخذ ميراثها وإن لم تدع شيئا لم يأخذ من المهر شيئا إذا لم يجد امرأته بعينها فلا حق له في مهرها فإن قال قائل : فهل قال غيرك هذا ؟ قيل : نعم وروي فيه شيء عن بعض السلف ، وقد روي عن الذي روي عنه هذا أنه رجع عنه فإن قال : فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لا تنكح امرأة المفقود حتى تستيقن موته ؟ قلنا : نعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
أبي عوانة عن
منصور عن
أبي المنهال بن عمرو عن
عباد بن عبد الله الأسدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
هشيم بن بشير عن
سيار أبي الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
جرير عن
منصور عن
الحكم أنه قال : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره .