صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض فمات قبل أن يصح . ورثت في قول من يورثها إذا كان الطلاق في المرض لأنه عمد أن أوقع الطلاق في المرض . وإذا مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته في الصحة ثلاثا وقع الطلاق بإقراره ساعة تكلم واستقبلت العدة من ذلك اليوم ولا ترثه عندي بحال

التالي السابق


الخدمات العلمية