ولو
كانت زوجته أمة فقال لها وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا عتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه ، وإن كان قاله لها وهو مريض لم ترث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وترث في القول الآخر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولو
قال لها وهي أمة أنت طالق ثلاثا غدا وهو مريض وقال لها سيدها أنت حرة اليوم بعد قوله . لم ترثه لأنه قاله وهي غير وارث وكذلك إن كانت مشركة وهو مسلم ، ولو قال لها سيدها والزوج مريض أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد ولم يعلم عتق السيد لم ترثه وإن مات من مرضه . وإن كان يعلم عتق السيد لم ترثه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وترثه في قول الآخر لأنه فار من الميراث .
( قال ) وإن كانت تحت المسلم مملوكة وكافرة فمات والمملوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت هذه عتقت قبل أن يموت وقال ذلك الذي أعتقها وقالت هذه أسلمت قبل أن يموت وقال الورثة مات وأنت مملوكة وللأخرى مات وأنت كافرة فالقول قول الورثة وعليها البينة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد ) فيه قول آخر إن القول قول التي قالت لم أكن مملوكة لأن أصل الناس الحرية وعلى التي قالت لم أكن نصرانية البينة ، وإذا
قال الورثة لامرأة الرجل كنت [ ص: 274 ] كافرة حين مات ثم أسلمت أو مملوكة حين مات ثم عتقت ولم يعلم أنها كافرة ولا مملوكة وقالت لم أكن كافرة ولا مملوكة فالقول قولها وعلى الورثة البينة .