الحجة في البتة وما أشبهها
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عمي
محمد بن علي بن شافع عن
عبد الله بن علي بن السائب عن
نافع بن عجير بن عبد يزيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77856أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم } فطلقها الثانية في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان
عثمان رضي الله عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
محمد بن عباد بن جعفر عن
المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته ألبتة . ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما حملك على ذلك ؟ فقال قد قلته فتلا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا } ما حملك على ذلك ؟ قال قد قلته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أمسك عليك امرأتك فإن
الواحدة تبت
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن عبد الله بن أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
للتوأمة مثل الذي قال
للمطلب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ألبتة ؟ فقال يدين فإن كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل
قال لامرأته أنت طالق ألبتة فاستعفاه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فأبى أن يعفيه ، فقال : أما الطلاق فسنة . وأما البتة فبدعة . فأما السنة والطلاق فأمضوه . وأما البدعة والبتة فقلدوه إياه ودينوه فيها .