( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء الرجل
يقول لامرأته أنت خلية أو خلوت مني أو أنت برية [ ص: 278 ] أو برئت مني أو يقول أنت بائنة أو قد بنت مني ؟ قال سواء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وأما قوله أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أما قوله أنت برية أو بائنة ، فذلك ما أحدثوا ، سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار أنه قال في
قوله أنت برية أو أنت بائنة أو أنت خلية أو برئت مني أو بنت مني قال يدين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله أنت علي حرام .