ولو
اشتبه الماءان عليه فلم يدر أيهما النجس ولم يكن عنده فيهما أغلب ، قيل له إن لم تجد ماء غيرهما فعليك أن تتطهر بالأغلب وليس لك أن تتيمم ، ولو كان الذي أشكل عليه الماءان أعمى لا يعرف ما يدله على الأغلب وكان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الأغلب عند البصير ، فإن لم يكن معه أحد يصدقه أو كان معه بصير لا يدري أي الإناءين نجس واختلط عليه أيهما نجس تأخى الأغلب ، وإن لم يكن له دلالة على الأغلب من أيهما نجس ولم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ ، ولا يتيمم ومعه ماءان : أحدهما طاهر ، ولا يتيمم مع الوضوء ; لأن التيمم لا يطهر نجاسة إن ماسته من الماء ، ولا يجب التيمم مع الماء الطاهر .